طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروعاً تنظيمياً شاملاً لتطوير «قواعد حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين»، مستطلعةً مرئيات العموم والمشاركين في السوق عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 28 نوفمبر 2026، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع فاعلية ومساءلة مجالس الإدارات، وتحصين حقوق مساهمي الأقلية في السوق الرئيسية «تاسي» والسوق الموازية «نمو».
يركز المشروع على أربعة مسارات تنظيمية تمثل نقاط احتكاك جوهرية في المشهد المالي للشركات المدرجة: إدارة الجمعيات العامة، وتشديد الرقابة على الشركات ذات الخسائر المتراكمة، وتنظيم صفقات الأطراف ذوي العلاقة، وإعادة هيكلة معايير الترشح لمجالس الإدارات واستقلالية لجان المراجعة.
تمكين المساهمين وفرض الانعقاد الحضوري للجمعيات العامة
يتضمن المشروع تدابير تشريعية ملزمة لضمان تفاعل المساهمين المباشر مع مجالس الإدارات:
- حق فرض الاجتماع الحضوري (نسبة 5%): إتاحة الحق للمساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة ذات حقوق التصويت للمطالبة بعقد الجمعية العامة حضورياً بالتزامن مع البث التقني، مع إلزام المجلس بالاستجابة الفورية، بجانب منح الهيئة حق إلزام أي شركة بالانعقاد الحضوري متى رأت ذلك ضرورياً.
- إلزامية نشر المحاضر خلال 10 أيام: توسيع صلاحيات المساهمين في إضافة بنود لجدول الأعمال وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات، وإلزام الشركات بنشر محاضر الجمعيات العامة عبر «تداول السعودية» خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الانعقاد.
تدابير استثنائية مشددة للشركات الخاسرة لـ 50% من رأس المال
يفرض المقترح حزمة رقابية صارمة على الشركات المتعثرة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال لحين هبوطها دون 20%:
- الإفصاح عن الملاك (قاعدة 1% أو أكبر 20 مساهماً): إلزام الشركة بالإفصاح الدوري عن أسماء ونسب ملاك 1% فأكثر، أو أكبر 20 مساهماً (أيهما أكثر عدداً).
- إلزامية إعداد خطة تصحيحية: تمكين حاملي 5% فأكثر من الأسهم من طلب إدراج بند ملزم لإعداد خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة، وإلزام الشركة بالإفصاح عنها خلال 60 يوماً من قرار الجمعية.
- تقارير متابعة دورية مشددة: إلزام مجلس الإدارة بنشر تقرير دوري (شهري أو ربع سنوي) عبر تداول خلال 5 أيام من نهاية الفترة يوضح نسب الإنجاز والانحرافات عن المستهدفات، مع إلزامية الجمع بين الحضور الفعلي والتقني للجمعيات، وتوسيع مساءلة مكافآت المجلس.
استقلالية رئيس لجنة المراجعة وتنظيم صفقات الأطراف ذات العلاقة
وضع المشروع ضوابط حاسمة لمنع تعارض المصالح وتعزيز الرقابة الداخلية:
- إلزامية استقلالية رئيس لجنة المراجعة: فرض شرط بأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، مع توسيع صلاحيات اللجنة في تدقيق عقود الأطراف ذات العلاقة قبل عرضها على الجمعية.
- شفافية الترشح للمجالس (14 يوماً كحد أدنى): ألا تقل مدة فتح باب الترشح عن 14 يوماً، مع إلزام لجان الترشيحات بتوثيق أسباب استبعاد أي مرشح، وتوفير مهلة لاستكمال المستندات، والإفصاح عن مبررات اختيار الأعضاء المعينين مؤقتاً.
3. مصفوفة التحليل الرقابي: مقارنة قواعد الحوكمة المقترحة مقابل الممارسات السابقة
| المحور التنظيمي | الوضع الإجرائي السابق / المعمول به | القواعد المقترحة الجديدة (استطلاع 2026) | الأثر المباشر على السوق وحماية المستثمر |
| انعقاد الجمعيات العامة | الاعتماد شبه الكلي على الاجتماعات الافتراضية والمنصات | إلزامية الجمع الحضوري بطلب حاملي 5% من الأسهم أو بقرار الهيئة | كسر العزلة الرقمية ومواجهة مجالس الإدارات وجهاً لوجه |
| الشركات الخاسرة (>50%) | إفصاحات عامة وتدرج في الأعلام الملونة (أصفر/برتقالي/أحمر) | تمكين حاملي 5% من فرض خطة معالجة معلنة + تقارير متابعة خلال 5 أيام | تضييق الخناق على المضاربات العشوائية وتسريع خطط الإنقاذ |
| الإفصاح عن كبار الملاك | قصر الإفصاح على الملاك بنسبة 5% فأكثر عبر السوق | الإفصاح عن ملاك 1% أو أكبر 20 مساهماً للشركات ذات الخسائر >50% | شفافية تامة لخرائط الملكية وحركات التخارج أو التجميع |
| رئاسة لجنة المراجعة | جواز تولي عضو غير تنفيذي رئاسة اللجنة دون اشتراط الاستقلالية | اشتراط أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً | تعزيز الرقابة الحيادية على القوائم المالية ومنع التواطؤ |
| عقود الأطراف ذات العلاقة | موافقة سنوية مجمعة للجمعية مع تدقيق روتيني | توسيع نطاق الأطراف المشولة ومسؤولية قانونية لعدالة الشروط | منع تسريب أصول وسيولة الشركة لمصالح كبار المساهمين |
| الترشح لمجالس الإدارات | اشتراطات مطاطة وأوقات ترشح قد تكون قصيرة | فتح الترشح 14 يوماً على الأقل وتوثيق مبررات الاستبعاد | تكافؤ الفرص ومنع تفصيل معايير الترشح على مقاس أفراد بعينهم |

